الحر العاملي

68

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله ( 2 ) . ( 23163 ) 11 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه . ( 23164 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه . ( 23165 ) 13 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ، عن أبان جميعا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال : لا يصلح له ذلك . ( 23166 ) 14 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله . ( 23167 ) 15 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى

--> ( 2 ) الفقيه 3 : 136 / 594 . 11 - التهذيب 7 : 35 / 146 . 12 - التهذيب 7 : 35 / 147 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف . 13 - التهذيب 7 : 36 / 149 . 14 - التهذيب 7 : 36 / 150 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه . 15 - التهذيب 7 : 36 / 152 .